المحقق الحلي
60
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ولو صلّى بكل واحدة منهما صلاة ، أعاد الأولى بناء على الأول . ولو احدث عقيب طهارة منهما ، ولم يعلمها بعينها ، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ، ينوي بها ما في ذمته . وكذا لو صلى بطهارة ثم احدث ، وجدّد طهارة ثم صلى أخرى ، وذكر أنه أخل بواجب من احدى الطهارتين . ولو صلى الخمس بخمس طهارات ، وتيقّن انه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض : ثلاثا واثنتين
--> ( 1 ) أي أعاد الصلاة بطهارة . ( 2 ) أعاد الأولى بناء على الأول ، خ ل . ( 3 ) كالصبح والظهر والمغرب والعشاء . ( 4 ) ثمّ تيقن ، خ ل .